للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، أَوْ يَكُونَ الصُّلْحُ وَاقِعًا عَلَى مَالٍ مُجْمَلٍ مُقَدَّرٍ، يُؤَدُّونَ كُلَّ سَنَةٍ، فَبَعْضُ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى رِقَابِهِمْ، وَبَعْضُهُ فِي أَرْضِهِمْ كَمَا «صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ كُلَّ سَنَةٍ يُؤَدُّونَهَا إلَيْهِ» ، وَكَمَا فَعَلَ بِأَهْلِ طيئ وَشَرْجٍ.

٤٣١٦ - وَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الْخَلِيفَةُ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ ذَلِكَ. لِأَنَّا إنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَأْذُونًا بِالصُّلْحِ وَالْإِقْطَاعِ عَلَى وَجْهِ الدَّلَالَةِ، فَإِذَا جَاءَ النَّهْيُ مُفْصِحًا بِهِ كَانَ الْحُكْمُ لِلْأَفْصَحِ لَا لِلدَّلَالَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.

فَإِنْ رَضَوْا بِمَا صَنَعَ الْخَلِيفَةُ وَإِلَّا أُبْلِغُوا مَأْمَنَهُمْ إنْ أَبَى الْخَلِيفَةُ أَنْ يُجِيزَ مَا رَضَوْا بِهِ مِنْ مُقَاطَعَةِ الْأَمِيرِ. لِأَنَّ مُقَاطَعَةَ الْأَمِيرِ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ فَتِلْكَ الْمُقَاطَعَةُ تَضَمَّنَتْ أَمَانًا لَهُمْ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَوْا بِمُقَاطَعَةِ الْخَلِيفَةِ كَانَ إخْفَارًا لِلذِّمَّةِ وَنَقْضًا لِلْعَهْدِ.

٤٣١٧ - فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يَصِيرُوا ذِمَّةً قَاتَلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ قَاتَلُوهُمْ وَظَفِرُوا عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَرْضِهِمْ وَمَا فِيهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَعْرِضَ لِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْغَنِيمَةِ أَوْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَطْلِعَ فِي ذَلِكَ رَأْيَ الْخَلِيفَةِ، فَإِنْ شَاءَ الْخَلِيفَةُ قَسَمَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَخَذَ الْخُمُسَ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ لِلْغَانِمِينَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمْ أَحْرَارًا يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ عَنْ رِقَابِهِمْ، وَالْخَرَاجَ عَنْ أَرَاضِيِهِمْ.

<<  <   >  >>