للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَكَذَلِكَ إنْ أَظْهَرُوا ذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ بِهِ عَامَّتُهُمْ. لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ إعْلَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِهِمْ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُهُمْ إظْهَارُ ذَلِكَ الْخَبَرِ فِي عَامَّتِهِمْ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاصِلِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، كَالْخِطَابِ الشَّائِعِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَشْتَرِكُ فِي حُكْمِهِ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى يَلْزَمَهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْمَتْرُوكَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، بِخِلَافِ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْفَرْقُ بِاعْتِبَارِ شُيُوعِ الْخِطَابِ.

- وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرُ قَالَ لِلسَّرِيَّةٍ الثَّانِيَةِ: أَنْتُمْ شُرَكَاؤُهُمْ فِي النَّفْلِ. لَكُمْ ثُلُثَاهُ وَلَهُمْ ثُلُثُهُ. وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا. فَإِنْ كَانُوا لَمْ يُعْلِمُوهُمْ حِينَ أَدْرَكُوهُمْ حَتَّى أَصَابُوا غَنَائِمَ فَلِلسَّرِيَّةِ الْأُولَى نَفْلُهُمْ مِمَّا أَصَابُوا كَامِلًا.

لِأَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ بِالتَّفْضِيلِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ مَا لَمْ يَعْلَمُوا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِمْ. فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ حَقُّهُمْ بِذَلِكَ.

- وَإِنْ كَانُوا أَعْلَمُوهُمْ ذَلِكَ ثَبَتَ حُكْمُ الْخِطَابِ فِي حَقِّهِمْ، فَيَكُونُ النَّفَلُ بَيْنَهُمْ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ كَمَا بَيَّنَ الْإِمَامُ.

١٠٧٩ - قَالَ: وَلَوْ جَازَ مِنْ الْإِمَامِ أَنْ يُنْقِصَ حَقَّ السَّرِيَّةِ الْأُولَى بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ لَجَازَ أَنْ يَقُولَ لِلسَّرِيَّةِ الثَّانِيَةِ: النَّفَلُ كُلُّهُ لَكُمْ دُونَ الْأُولَى. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجِيزَ هَذَا.

<<  <   >  >>