للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَأَمَّا الْمُسْتَعِيرُ فَلَهُ سَهْمُ الْفَارِسِ فِيمَا أُصِيبَ قَبْلَ رَدِّهِ الْفَرَسَ عَلَى الْمُعِيرِ.

لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ بِمُجَاوَزَةِ الدَّرْبِ انْعَقَدَ لَهُ وَهُوَ فَارِسٌ، وَالْإِصَابَةُ وُجِدَتْ وَهُوَ فَارِسٌ أَيْضًا، وَقَدْ قَرَّرَنَا هَذَا فِي الْغَاصِبِ، فَفِي الْمُسْتَعِيرِ أَوْلَى.

- وَأَمَّا مَا أُصِيبَ بَعْدَ رَدِّ الْفَرَسِ فَلَهُ فِي ذَلِكَ سَهْمُ رَاجِلٍ.

لِأَنَّ الْفَرَسَ أُخِذَ مِنْهُ بِحَقٍّ مُسْتَحَقٍّ سَابِقًا عَلَى دُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ، وَذَلِكَ يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَارِسًا فِيمَا يُصَابُ بَعْدَ ذَلِكَ.

- وَلَوْ نَفَقَ الْفَرَسُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ ضُرِبَ لَهُ فِي الْغَنَائِمِ كُلِّهَا بِسَهْمِ فَرَسٍ.

لِأَنَّهُ كَانَ فَارِسًا حِينَ انْعَقَدَ لَهُ السَّبَبُ، ثُمَّ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ بِحَقٍّ حَتَّى نَفَقَ فِي يَدِهِ، فَيَكُونُ هُوَ كَالْمَالِكِ فِي ذَلِكَ.

- وَإِنْ أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ يَدِهِ فَأَحْرَزُوهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى يَدِهِ كَمَا كَانَ. حَتَّى إذَا أَصَابُوا غَنَائِمَ ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمُعِيرِ كَانَ لَهُ سَهْمُ الْفُرْسَانِ فِي ذَلِكَ. وَإِنْ رَدَّهُ إلَى الْمُعِيرِ ثُمَّ أُصِيبَتْ الْغَنَائِمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُشْرِكُونَ أَصْلًا.

١٦٩٩ - وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْفَرَسِ دَخَلَ بِالْفَرَسِ أَرْضَ الْحَرْبِ

<<  <   >  >>