للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الِاسْتِعَارَةَ دُونَ الِاسْتِئْجَارِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ. فَإِنَّ بِالِاسْتِئْجَارِ يَثْبُتُ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْمَنْفَعَةِ وَبِالِاسْتِعَارَةِ لَا يَثْبُتُ، فَلَا يُمْكِنُ إبْقَاءُ مَا انْعَقَدَ لَهُ مِنْ السَّبَبِ بِاعْتِبَارِ الْفَرَسِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِهَذَا الْفَرَسِ الْمُسْتَعَارِ.

١٧٦٢ - وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى فَرَسًا حِينَ انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ، أَوْ وُهِبَ لَهُ، فَهُوَ فَارِسٌ فِي جَمِيعِ الْغَنَائِمِ. لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ كَانَ فَارِسًا، فَإِذَا اشْتَرَى أَوْ وُهِبَ لَهُ كَانَ أَوْلَى. إذْ قَدْ وُجِدَ فِي الثَّانِي الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ وَزِيَادَةٌ.

١٧٦٣ - وَلَوْ كَانَ الْفَرَسُ فِي يَدِهِ حِينَ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ عَارِيَّةً وَأَصَابُوا غَنَائِمَ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ الْمُعِيرُ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، ثُمَّ اسْتَعَارَ فَرَسًا آخَرَ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعَارَهُ الْفَرَسَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ بِسَبَبِ الْفَرَسِ الَّذِي أَعَارَ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ بِالْإِعَارَةِ لِلْقِتَالِ. لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ بِهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ، فَإِذَا بَقِيَ هُوَ مُسْتَحِقًّا لِلسَّهْمِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْفَرَسِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَعِيرُ بِاعْتِبَارِهِ شَيْئًا، لِأَنَّ بِالْفَرَسِ الْوَاحِدِ لَا يَكُونُ رَجُلَانِ فَارِسَيْنِ، وَإِنَّمَا يُضْرَبُ لِلْمُسْتَعِيرِ بِسَهْمِ الْفَارِسِ فِي الْغَنِيمَةِ الْأُولَى خَاصَّةً.

١٧٦٤ - وَإِنْ كَانَ الْمُعِيرُ مَعَهُ خَيْلٌ كَثِيرٌ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَرَسِ بِغَيْرِ هَذَا الْفَرَسِ، فَلِلْمُسْتَعِيرِ سَهْمُ الْفَرَسِ فِي الْغَنَائِمِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ، وَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ فِي الْغَنِيمَةِ الْوُسْطَى. لِأَنَّ الثَّانِيَ مِثْلُ الْأَوَّلِ الَّذِي انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ بِاعْتِبَارِهِ، فَيُجْعَلُ ذَلِكَ السَّبَبُ بَاقِيًا بِبَقَاءِ مَا هُوَ مِثْلُهُ، كَمَا يُجْعَلُ بَاقِيًا بِبَقَاءِ عَيْنِهِ.

<<  <   >  >>