للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذَا كَانَ رَجُلًا بَالِغًا يُبَاحُ قَتْلُهُ. وَإِنَّمَا يُبَاحُ لِكَوْنِهِ مُحَارَبًا، وَمَنْ كَانَ صَبِيًّا مِنْهُمْ أَوْ امْرَأَةً لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مُبَاشَرَةُ الْقِتَالِ. يُوَضِّحُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مُقَاتِلًا فِي الْأَصْلِ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَسْتَحِقُّونَ السَّهْمَ، إلَّا الرَّضْخَ. وَإِنْ قَاتَلُوا فَعَرَفْنَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُقَاتِلِينَ فِي الْأَصْلِ.

١٨٠٩ - وَلَوْ أَنَّ فَارِسًا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَعَارَ فَرَسَهُ بَعْضَ التُّجَّارِ، أَوْ رَسُولًا أَرْسَلَهُ الْأَمِيرُ إلَى الْخَلِيفَةِ، فَرَكِبَ الْمُسْتَعِيرُ وَانْطَلَقَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَأَصَابَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ غَنَائِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ إصَابَةِ تِلْكَ الْغَنَائِمِ فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ فِيهَا إلَّا سَهْمُ رَاجِلٍ. لِأَنَّهُ جَعَلَ فَرَسَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِاخْتِيَارِهِ، فَيَزُولُ بِهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَارِسًا بِفَرَسٍ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَدَّ الْفَرَسَ مَعَ غُلَامِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَتَى بِهِ أَهْلَهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَارِسًا بِهِ، فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ.

١٨١٠ - وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ لَمْ يَخْرُجْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ فَارِسٌ فِيمَا أُصِيبَ.

<<  <   >  >>