للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الْعَزِيز عَن أنس قَالَ:

نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يتزعفر الرجل.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن علية عَن عبد الْعَزِيز عَن أنس عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله.

وَمن حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن عبد الْعَزِيز عَن أنس

أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن التزعفر. قَالَ أنس: يَعْنِي للرِّجَال.

٢٠٠٨ - الثَّانِي وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عَمْرو بن عَامر الْأنْصَارِيّ عَن أنس قَالَ: كَانَ الْمُؤَذّن إِذا أذن قَامَ ناسٌ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يبتدرون السَّوَارِي حَتَّى يخرج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم كَذَلِك، يصلونَ رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب. وَلم يكن بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة شَيْء. وَقَالَ عُثْمَان بن جبلة وَأَبُو دَاوُد عَن شُعْبَة: لم يكن بَينهمَا إِلَّا قَلِيل.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبد الْوَارِث عَن عبد الْعَزِيز عَن أنس قَالَ:

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذا أذن الْمُؤَذّن لصَلَاة الْمغرب ابتدروا السَّوَارِي فركعوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِن الرجل الْغَرِيب ليدْخل الْمَسْجِد فيحسب أَن الصَّلَاة قد صليت من كَثْرَة من يُصَلِّيهمَا.

وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث الْمُخْتَار بن فلفل قَالَ:

سَأَلت أنس بن مَالك عَن التَّطَوُّع بعد الْعَصْر. فَقَالَ: كَانَ عمر يضْرب الْأَيْدِي على صَلَاة بعد الْعَصْر، وَكُنَّا نصلي على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَكْعَتَيْنِ بعد غرُوب الشَّمْس قبل صَلَاة الْمغرب.

فَقلت لَهُ: أَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلاهما؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نصليهما، فَلم يَأْمُرنَا وَلم ينهنا.

٢٠٠٩ - الثَّالِث وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث شُعْبَة عَن قَتَادَة

<<  <  ج: ص:  >  >>