للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَفْرَاد مُسلم

٣٤٥٦ - الحَدِيث الأول: عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة أَن أمهَا أم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت تَقول: أبي سَائِر أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يدخلن عَلَيْهِنَّ أحدا بِتِلْكَ الرضَاعَة، وقلن لعَائِشَة: مَا نرى هَذَا إِلَّا رخصَة أرخصها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لسالم خَاصَّة، فَمَا هُوَ بداخلٍ علينا أحدٌ بِهَذِهِ الرضَاعَة، وَلَا رائينا.

٣٤٥٧ - الثَّانِي: عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أم سَلمَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: " إِنَّه لَيْسَ بك على أهلك هوان، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي ".

وَأخرجه من حَدِيث أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين تزوج أم سَلمَة وأصبحت عِنْده، قَالَ لَهَا: " لَيْسَ بك على أهلك هوانٌ، إِن شِئْت سبعت عنْدك، وَإِن شِئْت ثلثت ثمَّ درت " قَالَت: ثلث.

وَفِي رِوَايَة القعْنبِي من حَدِيث أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين تزوج أم سَلمَة فَدخل عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَن يخرج أخذت بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِن شِئْت زدتك وحاسبتك بِهِ. للبكر سبعٌ وللثيب ثَلَاث ".

لَيْسَ فِي هَاتين الرِّوَايَتَيْنِ: عَن أم سَلمَة، وَذَلِكَ إرْسَال من أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن فيهمَا.

٣٤٥٨ - الثَّالِث: عَن عمر بن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " أيقبل الصَّائِم؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " سل هَذِه " لأم سَلمَة. فَأَخْبَرته أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يفعل ذَلِك. فَقَالَ: يَا رَسُول الله، قد غفر الله لَك مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَأَخّر.

فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " أما وَالله، إِنِّي لأتقاكم لله وأخشاكم لَهُ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>