للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَفْرَاد البُخَارِيّ

١٥٨٣ - الأول: عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن جَابر قَالَ: قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة فِي كل مالٍ لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة.

١٥٨٤ - الثَّانِي: عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر: أَن إهلال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من ذِي الحليفة حِين اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته.

١٥٨٥ - الثَّالِث: عَن عَطاء بن جَابر قَالَ: لما حضر أحدٌ دَعَاني أبي من اللَّيْل، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مقتولاً فِي أول من يقتل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنِّي لَا أترك بعدِي أعز عَليّ مِنْك غير نفس رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِن عَليّ دينا فَاقْض، واستوص بأخواتك خيرا، فأصبحنا، فَكَانَ أول قَتِيل، ودفنت مَعَه آخر فِي قَبره، ثمَّ لم تطب نَفسِي أَن أتركه مَعَ آخر فاستخرجته بعد سِتَّة أشهر، فَإِذا هُوَ كَيَوْم وَضعته غير أُذُنه.

وَفِي حَدِيث ابْن أبي نجيح عَن عَطاء:

فَجَعَلته فِي قبر على حدةٍ.

١٥٨٦ - الرَّابِع: عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَمَّن حلق قبل أَن يذبح، وَنَحْوه، فَقَالَ: لَا حرج، لَا حرج " أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا بعد حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي ذَلِك.

١٥٨٧ - الْخَامِس: عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ: لما رَجَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من حجَّته، قَالَ لأم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة: " مَا مَنعك من الْحَج؟ " قَالَت: أَبُو فلَان - تَعْنِي زَوجهَا - حج على أَحدهمَا، وَالْآخر يسْقِي أَرضًا. قَالَ: " فَإِن عمْرَة فِي رَمَضَان تقضي حجَّة،

<<  <  ج: ص:  >  >>