للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢٨) فَاطِمَة بنت قيس رَضِي الله عَنْهَا

قد تقدم لَهَا فِي مُسْند عَائِشَة حَدِيث الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَسليمَان بن يسَار، فِي قَول فَاطِمَة: لَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وانتقالها، وإنكار عَائِشَة لذَلِك.

وَلمُسلم ثَلَاثَة أَحَادِيث:

٣٥٣٤ - الأول مِنْهَا: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا، وأخاف أَن يقتحم عَليّ، فَأمرهَا فتحولت.

٣٥٣٥ - الثَّانِي: عَن أبي سَلمَة عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن فَاطِمَة بنت قيس: أَن أَبَا عَمْرو بن حَفْص طَلقهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِب، فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله بشعير فسخطته، فَقَالَ: وَالله مَا لَك علينا من شَيْء. فَجَاءَت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: " لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَة " فَأمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك، ثمَّ قَالَ: " تِلْكَ امرأةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتدي عِنْد ابْن أم مَكْتُوم، فَإِنَّهُ رجل أعمى، تَضَعِينَ ثِيَابك، فَإِذا حللت فآذنيني " قَالَت: فَلَمَّا حللت ذكرت لَهُ أَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَأَبا جهم خطباني، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " أما أَبُو الجهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ. انكحى أُسَامَة بن زيد " فَكَرِهته، ثمَّ قَالَ: " انكحي أُسَامَة " فنكحته، فَجعل الله فِيهِ خيرا، واغتبطت.

وَفِي حَدِيث أبي حَازِم عَن أبي سَلمَة عَن فَاطِمَة:

أَنه طَلقهَا زَوجهَا فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ أنْفق عَلَيْهَا نَفَقَة دوناً. فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِك قَالَت: وَالله لأعلمن

<<  <  ج: ص:  >  >>