الآخر - أَو تؤمن بِاللَّه وَرَسُوله - أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زَوجهَا " وَهَكَذَا فِي حَدِيث يحيى بن سعيد عَن نَافِع، وَزَاد: " فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ".
وَفِي حَدِيث اللَّيْث بن سعد عَن نَافِع:
أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد حدثته عَن حَفْصَة أَو عَن عَائِشَة أَو عَن كلتيهما: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ. . وَذكر مثله دون الزِّيَادَة.
وَفِي حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَعبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد عَن بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَعْنى حَدِيثهمْ.
(٢١٦) الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند أم الْمُؤمنِينَ أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان صَخْر بن حَرْب ابْن أُميَّة بن عبد شمس رَضِي الله عَنْهَا
٣٤٧٩ - الحَدِيث الأول: عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أم حَبِيبَة أَنَّهَا قَالَت: يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، انكح أُخْتِي بنت أبي سُفْيَان. فَقَالَ: " أَو تحبين ذَلِك؟ " فَقلت: نعم، لست لَك بمخليةٍ، وأحق من شاركني فِي خيرٍ أُخْتِي. فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِن ذَلِك لَا يحل لي " قلت: فَإنَّا نُحدث إِنَّك تُرِيدُ أَن تنْكح بنت أبي سَلمَة. قَالَ: " بنت أبي سَلمَة؟ " قلت: نعم. قَالَ: " لَو أَنَّهَا لم تكن ربيبتي فِي حجري مَا حلت لي. إِنَّهَا لابنَة أخي من الرضَاعَة، أرضعتني وَأَبا سَلمَة ثويبة. فَلَا تعرضن عَليّ بناتكن وَلَا أخواتكن ".