وَفِي أَفْرَاد مُسلم نَحوه عَن أبي الْأَحْوَص عَن عبد الله، فِي آخر حَدِيث أَوله:" أَلا أنبئكم مَا العضه؟ " ثمَّ قَالَ: وَإِن مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِن الرجل يصدق حَتَّى يكْتب صديقا، ويكذب حَتَّى يكْتب كذابا ".
٢٨٨ - الرَّابِع وَالسِّتُّونَ: عَن أبي وَائِل عَنهُ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من حلف على مَال امرئٍ مسلمٍ بِغَيْر حَقه لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان. قَالَ عبد الله: ثمَّ قَرَأَ علينا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مصداقه من كتاب الله: {إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَانهمْ ثمنا قَلِيلا} إِلَى آخر الْآيَة [سُورَة آل عمرَان] .
وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من رِوَايَة أبي وَائِل عَن ابْن مَسْعُود بِمَعْنَاهُ، وَزَاد فِيهِ: فَدخل الْأَشْعَث بن قيس الْكِنْدِيّ فَقَالَ: مَا يُحَدثكُمْ أَبُو عبد الرَّحْمَن؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا.
قَالَ: صدق أَبُو عبد الرَّحْمَن، كَانَ بيني وَبَين رجلٍ خُصُومَة فِي بئرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " شَاهِدَاك أَو يَمِينه " قلت: إِنَّه إِذا يحلف وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " من حلف على يَمِين صَبر يقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم هُوَ فِيهَا فاجرٌ لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان " وَنزلت: {إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَانهمْ ثمنا قَلِيلا} إِلَى آخر الْآيَة.
وَلَيْسَت للأشعث بن قيس فِي الصَّحِيحَيْنِ غير هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد.
أَفْرَاد البُخَارِيّ
٢٨٩ - الأول: من رِوَايَة النزال بن سُبْرَة الْهِلَالِي - وَهُوَ صَحَابِيّ - عَن عبد الله