للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلم يخرج مُسلم مِنْهُ فِي الصَّلَاة إِلَّا مَا يُقَال فِي أعقاب الصَّلَوَات.

وللبخاري فِي مَوضِع آخر طرفٌ مِنْهُ من رِوَايَة ابْن أَشوع عَن الشّعبِيّ قَالَ:

حَدثنِي كَاتب الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ: كتب مُعَاوِيَة إِلَى الْمُغيرَة: أَن أكتب إِلَيّ بشيءٍ سمعته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. فَكتب إِلَيْهِ: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " إِن الله كره لكم ثَلَاثًا. قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال: ".

وَمن حَدِيث مَنْصُور عَن الشّعبِيّ

أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِن الله حرم عَلَيْكُم عقوق الْأُمَّهَات، ووأد الْبَنَات، ومنعاً وهات. وَكره لكم: قيل وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَال، وإضاعة المَال ".

وَمن حَدِيث مَنْصُور عَن الْمسيب بن رَافع عَن وراد بِنَحْوِ هَذَا.

وَلمُسلم فِي غير " الصَّلَاة " من حَدِيث جرير عَن مَنْصُور بِنَحْوِ هَذَا أَيْضا.

وَمن حَدِيث شَيبَان عَن مَنْصُور بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنه قَالَ: وَحرم عَلَيْكُم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يقل: " إِن الله حرم عَلَيْكُم.

وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ عَن وراد قَالَ: كتب الْمُغيرَة إِلَى مُعَاوِيَة: سلامٌ عَلَيْك، أما بعد، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " إِن الله حرم ثَلَاثًا، وَنهى عَن ثَلَاث، حرم عقوق الْوَالِد، ووأد الْبَنَات، وَلَا وهات. وَنهى عَن ثَلَاث: عَن قيل وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَال، وإضاعة المَال ".

٢٩١٢ - الْخَامِس: عَن وراد كَاتب الْمُغيرَة عَن الْمُغيرَة قَالَ: قَالَ سعد بن عبَادَة: لَو رَأَيْت رجلا مَعَ امْرَأَتي لضربته بِالسَّيْفِ غير مصفح. فَبلغ ذَلِك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>