للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيث الزُّهْرِيّ من رِوَايَة معمرعنه، عَن الرّبيع بن سُبْرَة مُخْتَصرا:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى زمَان الْفَتْح عَن مُتْعَة النِّسَاء. زَاد فِي حَدِيث صَالح عَن الزُّهْرِيّ، عَن الرّبيع: وَأَن أَبَاهُ تمتّع ببردين أحمرين.

وَفِي رِوَايَة يُونُس بن يزِيد عَن ابْن شهَاب قَالَ: أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير: أَن عبد الله بن الزبير قَامَ بِمَكَّة فَقَالَ:

إِن نَاسا أعمى الله قُلُوبهم كَمَا أعمى أَبْصَارهم يفتون بِالْمُتْعَةِ، يعرض بِرَجُل. فناداه فَقَالَ: إِنَّك لجلفٌ جافٍ، فلعمري، لقد كَانَت الْمُتْعَة تفعل فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ - يُرِيد بِهِ رَسُول الله - فَقَالَ ابْن الزبير: فجرب بِنَفْسِك، فوَاللَّه لَئِن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قَالَ ابْن شهَاب: فَأَخْبرنِي خَالِد بن المُهَاجر بن سيف الله: أَنه بَيْنَمَا هُوَ جَالس عِنْد رجل جَاءَهُ رجلٌ فاستفتاه فِي الْمُتْعَة، فَأمره بهَا، فَقَالَ لَهُ ابْن أبي عمْرَة الْأنْصَارِيّ: مهلا. قَالَ: مَا هِيَ؟ وَالله لقد فعلت فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْن أبي عمْرَة: إِنَّهَا كَانَت رخصَة فِي أول الْإِسْلَام لمن اضْطر إِلَيْهَا كالميتة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير، ثمَّ أحكم الله الدّين وَنهى عَنْهَا.

قَالَ ابْن شهَاب: وَأَخْبرنِي الرّبيع بن سُبْرَة أَن أَبَاهُ قَالَ:

استمتعت فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ببردين أحمرين امْرَأَة من بني عَامر، ثمَّ نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُتْعَة.

قَالَ ابْن شهَاب: وَسمعت الرّبيع بن سُبْرَة يحدث ذَلِك عمر بن عبد الْعَزِيز وَأَنا جالسٌ.

وَفِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة، عَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ:

حَدثنِي الرّبيع ابْن سُبْرَة عَن أَبِيه: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُتْعَة، وَقَالَ: " أَلا إِنَّهَا حرامٌ من يومكم هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمن أعْطى شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>