للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي حَدِيث عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن جرير، فَقَالَ:

أعتقيها، فَإِن الْوَلَاء لمن أعْطى الْوَرق " فأعتقتها. فَدَعَاهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَخَيرهَا من زَوجهَا، فَقَالَت: لَو أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبت عِنْده، فَاخْتَارَتْ نَفسهَا.

وَفِي حَدِيث شُعْبَة عَن الحكم قَالَ:

وَكَانَ زَوجهَا حرا. قَالَ البُخَارِيّ: وَقَول الحكم مُرْسل. وَقَالَ ابْن عَبَّاس: رَأَيْته عبدا.

وَفِي حَدِيث أبي عوَانَة وَجَرِير عَن مَنْصُور نَحوه. قَالَ الْأسود:

وَكَانَ زَوجهَا حرا. قَالَ البُخَارِيّ: قَول الْأسود مُنْقَطع، وَقَول ابْن عَبَّاس: رَأَيْته عبدا - أصح.

وَفِي حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:

الْوَلَاء لمن أعْطى الْوَرق، وَولي النِّعْمَة ".

وَلمُسلم عَن حَدِيث غنْدر عَن شُعْبَة:

أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أُتِي بِلَحْم بقر، فَقيل: هَذَا مَا تصدق بِهِ على بَرِيرَة، فَقَالَ: " هُوَ لَهَا صَدَقَة، وَلنَا هَدِيَّة ".

وَأخرج البُخَارِيّ من حَدِيث أَيمن الْمَكِّيّ قَالَ:

دخلت على عَائِشَة فَقلت: كنت غُلَاما لعتبة بن أبي لَهب، وَمَات وورثني بنوهٍ، وَإِنَّهُم باعوني من ابْن أبي عَمْرو، وَاشْترط بَنو عتبَة الْوَلَاء. فَقَالَت: دخلت عَليّ بَرِيرَة، فَقَالَت: اشتريني وأعتقيني. قلت: نعم. قَالَت: لَا يبيعوني حَتَّى يشترطوا ولائي، قلت: لَا حَاجَة لي فِيك، فَسمع بذلك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو بلغه، فَقَالَ: " مَا شَأْن بَرِيرَة؟ " فَذكرت

<<  <  ج: ص:  >  >>