وَفِي رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ عَن هِشَام بن عُرْوَة نَحوه، وَقَالَ:
فَمن قضيت لَهُ من أَخِيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذ، فَإِنَّمَا لَهُ قِطْعَة من النَّار ".
٣٤٤٧ - الثَّامِن: عَن حميد بن نَافِع عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أمهَا أم سَلمَة: أَن امْرَأَة توفّي عَنْهَا زَوجهَا، فخشوا على عينهَا، فَأتوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاستأذنوه فِي الْكحل، فَقَالَ: " لَا تكتحل، قد كَانَت إحداكن تمكث فِي شَرّ أحلاسها أَو شَرّ بَيتهَا، فَإِذا كَانَ حولٌ فَمر كلبٌ رمت ببعرة. فَلَا، حَتَّى تمْضِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر ".
زَاد فِي رِوَايَة البُخَارِيّ عَن آدم:
قَالَ حميد: وَسمعت زَيْنَب بنت أم سَلمَة تحدث عَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يحل لامْرَأَة مسلمة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زَوجهَا، أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ".
وَقد رَوَت زَيْنَب بنت أبي سَلمَة هَذَا الْمَعْنى عَن أمهَا وَعَن غَيرهَا. وَهُوَ عِنْد مُسلم أَيْضا، وَسَيَأْتِي هَذَا الْمُشْتَرك فِيمَا بعد فِي مُسْند زَيْنَب بنت جحش إِن شَاءَ الله عز وَجل.
٣٤٤٨ - التَّاسِع: عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر الصّديق عَن أم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " الَّذِي يشرب فِي إِنَاء الْفضة إِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم ".
زَاد عِنْد مُسلم فِي رِوَايَة على بن مسْهر عَن عبيد الله: