للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهَا، فَقَالَت: أَيْن يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " إِلَى ابْن أم مَكْتُوم " وَكَانَ أعمى، تضع ثِيَابهَا عِنْده وَلَا يرهَا، فَلَمَّا مَضَت عدتهَا أنْكحهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أُسَامَة بن زيد، فَأرْسل لَهَا مَرْوَان قبيصَة بن ذُؤَيْب يسْأَلهَا عَن الحَدِيث، فَحَدَّثته بِهِ، فَقَالَ مَرْوَان: لم نسْمع هَذَا الحَدِيث إِلَّا من امْرَأَة، سنأخذ بالعصمة الَّتِي وجدنَا النَّاس عَلَيْهَا. فَقَالَت فَاطِمَة حِين بلغَهَا قَول مَرْوَان: بيني وَبَيْنكُم الْقُرْآن، قَالَ الله عز وَجل: {لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ} [الطَّلَاق] قَالَت: هَذِه لمن كَانَت لَهُ مُرَاجعَة، فَأَي أمرٍ يحدث بعد الثَّلَاث؟ فَكيف تَقولُونَ: لَا نَفَقَة لَهَا إِذا لم تكن حَامِلا؟ فعلام تحبسونها.

قَالَ أَبُو مَسْعُود إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الدِّمَشْقِي: حَدِيث عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بِقصَّة طَلَاق فَاطِمَة مُرْسل.

وَفِي حَدِيث أبي عَمْرو عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ قَالَ:

دخلت على فَاطِمَة بنت قيس فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهَا، فَقَالَت: طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَت: فَخَاصَمته إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السكن وَالنَّفقَة، قَالَت: فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وَأَمرَنِي أَن أَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم.

وَفِي حَدِيث سيار أبي الحكم عَن الشّعبِيّ قَالَ:

دَخَلنَا على فَاطِمَة بنت قيس، فأتحفتنا برطب ابْن طَابَ، وسقتنا سويقٍ سلت، فسألتها عَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا، أَيْن تَعْتَد؟ قَالَت: طَلقنِي بعلي ثَلَاثًا، فَأذن لي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أَعْتَد فِي أَهلِي.

وَفِي رِوَايَة سَلمَة بن كهيل عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة بنت قيس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا قَالَ: " لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ".

وَفِي رِوَايَة عمار بن زُرَيْق عَن أبي إِسْحَاق عَن الشّعبِيّ:

أَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت: طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا، فَأَرَدْت النقلَة، فَأتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: " انْتَقِلِي إِلَى بَيت ابْن عمك عَمْرو ابْن أم مَكْتُوم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>