٥٤٨ - الثَّانِي: عَن أبي رَجَاء العطاردي عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: أنزلت آيَة الْمُتْعَة فِي كتاب الله، ففعلناها مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم ينزل قرآنٌ يحرمه، وَلم ينْه عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رجلٌ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ. قَالَ البُخَارِيّ: يُقَال: إِنَّه عمر.
وَفِي رِوَايَة عَنهُ لمُسلم: نزلت آيَة الْمُتْعَة فِي كتاب الله - يَعْنِي مُتْعَة الْحَج - وَلم ينْه عَنْهَا حَتَّى مَاتَ.
وَفِي رِوَايَة مطرف بن عبد الله بن الشخير عَن عمرَان بِمَعْنَاهُ لَهما، وَفِيه: تَمَتعنَا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلمُسلم: مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَمِنْهُم من قَالَ فِي رِوَايَة مُسلم: جمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين حج وَعمرَة، وتمتع نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتمتعنا مَعَه، وَإِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد أعمر طَائِفَة من أَهله فِي الْعشْر، فَلم تنزل آيةٌ تنسخ ذَلِك، وَلم ينْه عَنْهَا حَتَّى مضى لوجهه. وفيهَا: وَقد كَانَ يسلم عَليّ حَتَّى اكتويت، فَتركت، ثمَّ تركت الكي فَعَاد.