وَفِي أَفْرَاد مُسلم من رِوَايَة سُوَيْد بن غَفلَة عَن عمر: أَن عمر خطب بالجابية فَقَالَ:
نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاث أَو أَربع.
٣٨ - الْعشْرُونَ: من رِوَايَة أسلم مولى عمر، عَن عمر قَالَ: حملت على فرس فِي سَبِيل الله، فأضاعه الَّذِي كَانَ عِنْده، فَأَرَدْت أَن أشتريه وظننت أَنه يَبِيعهُ برخصٍ، فَسَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ:" لَا تشتره، وَلَا تعد فِي صدقتك وَإِن أعطاكه بدرهمٍ، فَإِن الْعَائِد فِي صدقته كالعائد فِي قيئه ".
وَفِي حَدِيث مَالك:" فَإِن الَّذِي يعود فِي صدقته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه ".
وَهُوَ فِي أَفْرَاد مُسلم عَن ابْن عمر، عَن عمر من رِوَايَة نَافِع عَنهُ بِنَحْوِهِ.
٣٩ - الْحَادِي وَالْعشْرُونَ: من رِوَايَة أسلم أَيْضا عَن عمر قَالَ: قدم على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بسبي، فَإِذا امْرَأَة من السَّبي تسْعَى، إِذا وجدت صَبيا فِي السَّبي أَخَذته فألزقته بِبَطْنِهَا فأرضعته، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" أَتَرَوْنَ هَذِه الْمَرْأَة طارحةٌ وَلَدهَا فِي النَّار "؟ قُلْنَا: لَا وَالله، قَالَ:" لله أرْحم بعباده من هَذِه الْمَرْأَة بِوَلَدِهَا ".