للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي أَفْرَاد مُسلم من رِوَايَة سُوَيْد بن غَفلَة عَن عمر: أَن عمر خطب بالجابية فَقَالَ:

نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاث أَو أَربع.

٣٨ - الْعشْرُونَ: من رِوَايَة أسلم مولى عمر، عَن عمر قَالَ: حملت على فرس فِي سَبِيل الله، فأضاعه الَّذِي كَانَ عِنْده، فَأَرَدْت أَن أشتريه وظننت أَنه يَبِيعهُ برخصٍ، فَسَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: " لَا تشتره، وَلَا تعد فِي صدقتك وَإِن أعطاكه بدرهمٍ، فَإِن الْعَائِد فِي صدقته كالعائد فِي قيئه ".

وَفِي حَدِيث مَالك: " فَإِن الَّذِي يعود فِي صدقته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه ".

وَهُوَ فِي أَفْرَاد مُسلم عَن ابْن عمر، عَن عمر من رِوَايَة نَافِع عَنهُ بِنَحْوِهِ.

٣٩ - الْحَادِي وَالْعشْرُونَ: من رِوَايَة أسلم أَيْضا عَن عمر قَالَ: قدم على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بسبي، فَإِذا امْرَأَة من السَّبي تسْعَى، إِذا وجدت صَبيا فِي السَّبي أَخَذته فألزقته بِبَطْنِهَا فأرضعته، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " أَتَرَوْنَ هَذِه الْمَرْأَة طارحةٌ وَلَدهَا فِي النَّار "؟ قُلْنَا: لَا وَالله، قَالَ: " لله أرْحم بعباده من هَذِه الْمَرْأَة بِوَلَدِهَا ".

٤٠ - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: من رِوَايَة طَارق بن شهَاب قَالَ: جَاءَ رجلٌ من الْيَهُود إِلَى عمر بن الْخطاب فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ، آيةٌ فِي كتابكُمْ تقرءونها، لَو علينا نزلت - معشر الْيَهُود - لاتخذنا ذَلِك الْيَوْم عيداً. قَالَ: فَأَي آيَة؟ قَالَ: {الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَام دينا} [سُورَة الْمَائِدَة]

<<  <  ج: ص:  >  >>