للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٢ - الْخَامِس: عَن يزِيد مولى المنبعث أَنه سمع زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ يَقُول: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن اللّقطَة: الذَّهَب أَو الْوَرق. فَقَالَ: " أعرف وكاءها وعفاصها ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عنْدك، فَإِن جَاءَ طالبها يَوْمًا من الدَّهْر فأدها إِلَيْهِ ".

وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّة الْإِبِل، فَقَالَ:

" مَالك وَلها، دعها، فَإِن مَعهَا حذاءها وسقاءها، ترد المَاء، وتأكل الشّجر، حَتَّى يجدهَا رَبهَا ".

وَسَأَلَهُ عَن الشَّاة، فَقَالَ: " خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب ".

وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عبد الله عَن سُلَيْمَان بن بِلَال بعد قَوْله فِي اللّقطَة، وَكَانَت وَدِيعَة عِنْده، قَالَ يحيى بن سعيد: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم شَيْء عِنْده. وَفِيه بعد قَوْله فِي الْغنم: " لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب " قَالَ يزِيد: وَهِي تعرف أَيْضا.

وَفِي حَدِيث مَالك عَن ربيعَة فِي اللّقطَة:

" فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فشأنك بهَا " وَفِي حَدِيث سُفْيَان عَنهُ: " وَإِلَّا فاستنفقها ".

وَفِي حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن ربيعَة قَالَ:

فضَالة الْإِبِل؟ فَغَضب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه، أَو احمر وَجهه، ثمَّ قَالَ: " مَالك وَلها "

وَفِي حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن يحيى وَرَبِيعَة:

فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، فَعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إِيَّاه وَإِلَّا فَهِيَ لَك " لم يذكر سُفْيَان عَن ربيعَة " الْعدَد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>