وَفِي حَدِيث عبد الله بن ميسرَة عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من كَانَت لَهُ أرضٌ فَإِنَّهُ إِن يمنحها أَخَاهُ خيرٌ لَهُ ". لم يزدْ.
١٠٠٢ - السَّادِس وَالْعشْرُونَ: فِي الْمَوَاقِيت: عَن عَمْرو عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " وَقت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة، وَلأَهل نجد قرن الْمنَازل، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، قَالَ:" فهن لَهُنَّ وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ من غير أهلهن لمن كَانَ يُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة. فَمن كَانَ دونهن فمهله من أَهله، وكذاك حَتَّى أهل مَكَّة يهلون مِنْهَا. " وَفِي رِوَايَة: " وَمن كَانَ دون ذَاك فَمن حَيْثُ أنشأ، حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة ".
وَأَخْرَجَاهُ من رِوَايَة عبد الله بن طَاوس عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقت ... وَذكره بِمَعْنَاهُ.
١٠٠٣ - السَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس من رِوَايَة عَمْرو عَنْهُمَا عَنهُ قَالَ: احْتجم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ محرمٌ.