وَمن حَدِيث زيد بن جُبَير بن حرملٍ الْجُشَمِي عَن ابْن عمر:
أَنه سَأَلَهُ: من أَيْن يجوز لي أَن أعتمر؟ قَالَ: فَرضهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأهل نجد قرنا، وَلأَهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة، لم يزدْ.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر
قَالَ أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهل الْمَدِينَة أَن يهلوا من ذِي الحليفة، وَأهل الشَّام من الْجحْفَة، وَأهل نجد من قرن. قَالَ ابْن عمر: وأخبرت أَنه قَالَ: " ويهل أهل الْيمن من يَلَمْلَم ".
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ:
نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يلبس الْمحرم ثوبا مصبوغاً بزعفرانٍ أَو ورسٍ. وَقَالَ:" من لم يجد فليلبس خُفَّيْنِ، وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ ".
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
قَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " لَا تلبسوا القمص، وَلَا السراويلات، وَلَا العمائم، وَلَا البرانس، وَلَا الْخفاف، إِلَّا أَن يكون أحدٌ لَيست لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ، وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا شَيْئا مَسّه الزَّعْفَرَان أَو الورس، وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة، وَلَا تلبس