وَأخرجه من حَدِيث يُونُس بن يزِيد عَن نَافِع. وَمن حَدِيث هِشَام بن سعد عَن نَافِع عَن ابْن عمر مُسْندًا. وَمن حَدِيث أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع كَذَلِك، وَقَالُوا:" لَهُ شيءٌ يُوصي فِيهِ ".
١٤٠٩ - التَّاسِع وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله عَن جده عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " لَا يزَال هَذَا الْأَمر فِي قريشٍ مَا بَقِي مِنْهُم اثْنَان ".
١٤١٠ - السبعون بعد الْمِائَة: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: وجدت امْرَأَة مقتولة فِي بعض مغازي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث اللَّيْث عَن نافعٍ عَن ابْن عمر:
أَن امْرَأَة وجدت فِي بعض مغازي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مقتولةً فَأنْكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قتل النِّسَاء وَالصبيان.