١٦٢٨ - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: عَن عمَارَة بن غزيَّة الْمَازِني عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من الْيمن - فَسَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن شرابٍ يشربونه بأرضهم من الذّرة يُقَال لَهُ المزر، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" أَو مسكرٌ هُوَ؟ " قَالَ: نعم. قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" كل مسكرٍ حرَام، إِن على الله عهدا لمن يشرب الْمُسكر أَن يسْقِيه من طِينَة الخبال ". قَالُوا: يَا رَسُول الله، وَمَا طِينَة الخبال؟ قَالَ:" عرق أهل النَّار. أَو عصارة أهل النَّار ".
١٦٢٩ - الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: عَن مَالك بن أنس عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يَأْكُل الرجل بِشمَالِهِ، أَو يمشي فِي نعل واحدةٍ، وَأَن يشْتَمل الصماء، وَأَن يحتبي فِي ثوب واحدٍ كاشفاً فرجه.
وَفِي حَدِيث زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: