وَفِي حَدِيث اللَّيْث عَن أبي الزبير عَن جَابر نَحوه، وَزَاد: وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ على أَلا نفر، وَلم نُبَايِعهُ على الْمَوْت. وَهَذِه الزِّيَادَة وَحدهَا أَيْضا لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبي الزبير.
وَحكى أَبُو مَسْعُود أَن هَذِه الزِّيَادَة أَيْضا لِابْنِ جريج عَن أبي الزبير من حَدِيث مُحَمَّد بن حَاتِم عَن حجاج عَنهُ، وَلم أجد ذَلِك فِيمَا عندنَا من كتاب مُسلم.
١٦٨٢ - السَّادِس وَالسَّبْعُونَ: عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " لَا يبع حاضرٌ لبادٍ، دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض ".
١٦٨٣ - السَّابِع وَالسَّبْعُونَ: عَن اللَّيْث بن سعد عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد.
١٦٨٤ - الثَّامِن وَالسَّبْعُونَ: عَن اللَّيْث عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " عرض عَليّ الْأَنْبِيَاء، فَإِذا مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَام] ضربٌ من الرجل كَأَنَّهُ من رجال شنُوءَة، وَرَأَيْت عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام فَإِذا أقرب من رَأَيْت بِهِ شبها صَاحبكُم - يَعْنِي نَفسه - وَرَأَيْت جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِذا أقرب من رَأَيْت بِهِ شبها دحْيَة بن خَليفَة ".