للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحِدَة وَعِشْرُونَ فالتي تَلِيهَا ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ، فهى التَّاسِعَة، وَإِذا مَضَت ثَلَاث وَعِشْرُونَ فالتي تَلِيهَا السَّابِعَة، فَإِذا مَضَت خمس وَعِشْرُونَ فالتي تَلِيهَا الْخَامِسَة.

قَالَ ابْن خَلاد مَكَان يحتقان: يختمصان.

١٧٤٠ - الثَّامِن عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى نخامةً فِي جِدَار الْمَسْجِد - وَفِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة: فِي قبْلَة الْمَسْجِد - فَتَنَاول حَصَاة فحتها، وَقَالَ: " إِذا تنخم أحدكُم فَلَا يتنخمن قبل وَجهه وَلَا عَن يَمِينه، وليبصق عَن يسَاره أَو تَحت قدمه الْيُسْرَى ".

لَيْسَ فِي حَدِيث ابْن عُيَيْنَة ذكر أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ عِنْده عَن أبي سعيد وَحده، وَقَالَ: فحكها بحصاة، ثمَّ نهى أَن يبصق الرجل بَين يَدَيْهِ أَو عَن يَمِينه وَلَكِن عَن يسَاره أَو تَحت قدمه الْيُسْرَى.

١٧٤١ - التَّاسِع: عَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص عَن أبي سعيد قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن لبستين وَعَن بيعَتَيْنِ: نهى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة فِي البيع.

وَالْمُلَامَسَة: لمس الرجل ثوب الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ وَلَا يقلبه. والمنابذة: أَن ينْبذ الرجل بِثَوْبِهِ، وينبذ الآخر بِثَوْبِهِ، وَيكون ذَلِك بيعهمَا عَن غير نظرٍ وَلَا تراضٍ. واللبستين: اشْتِمَال الصماء، والصماء: أَن يَجْعَل ثَوْبه على أحد عَاتِقيهِ، فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب. واللبسة الْأُخْرَى احتباؤه بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالس لَيْسَ على فرجه مِنْهُ شيءٌ. هَذَا لفظ حَدِيث البُخَارِيّ، وَهُوَ أتم.

وَلَيْسَ لعامر بن سعد فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ غير هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد.

<<  <  ج: ص:  >  >>