للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحِد، وَلِهَذَا اسْتَووا فِي الْعَوْل، وَالنِّكَاح قرَابَة كَمَا أَن الْوَلَاء يحدث قرَابَة، وَالله تَعَالَى قدر الْفُرُوض وَحدهَا وَذَلِكَ يَنْفِي الزِّيَادَة، وجهة الْمُسلم جِهَة وارثة فالفاضل مَصْرُوف إِلَيْهِم؛ لأَنهم يتحملون الْعقل كالورثة.

لَهُم:

إِذا ضَاقَ المَال عَنْهُم قسم على قدر سِهَامهمْ فَكَذَا إِذا اتَّسع، وَذَلِكَ لِأَن الله تَعَالَى لما ذكر سِهَامهمْ مَا أَرَادَ أعيانها، وَإِنَّمَا أَرَادَ نسب بَعضهم إِلَى بعض وَأما الزَّوْجَانِ فبالموت انْقَطع مَا بَينهمَا وَإِنَّمَا توارثا بِحرْمَة العقد.

مَالك: ق.

أَحْمد: ف.

التكملة:

قَالُوا: للْبِنْت النّصْف مِيرَاثا بِحَق الْبُنُوَّة، وَالْبَاقِي لَهَا بالرحم الْمُرْسلَة الَّتِي شاركت بهَا سَائِر الْأَقَارِب، وَالْجَوَاب: أَن هَذِه الرَّحِم صَارَت مقتضية الْحق بِقَضَاء حق الْبُنُوَّة؛ لِأَن الْبُنُوَّة تَتَضَمَّن الرحمية الْمُرْسلَة لَا محَالة،

<<  <  ج: ص:  >  >>