للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِرْث عرف توقيفا لَا قِيَاسا لكَونهَا مقادير شَرْعِيَّة تحرم بنت الْبِنْت، وتورث ابْن الْعم فَيتبع النَّص وَلَا نَص فِي ذَوي الْأَرْحَام والمقدرات على أَصله لَا تثبت قِيَاسا، وانعقد الْإِجْمَاع أَن كل أُنْثَى وارثة يعصبها أَخُوهَا، ونرى بنت الْأَخ لَا يعصبها أَخُوهَا، فَدلَّ على أَنَّهَا غير وارثة وَبِالْجُمْلَةِ الْقيَاس لَا يجرى فِي الْمِيرَاث.

لَهُم:

الْإِرْث يبْنى على الْولَايَة وَكلما قطعهَا قِطْعَة كالرق وَاخْتِلَاف الدّين، وَالْمِيرَاث يقدم فِيهِ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب كالولاية، وَالْوَارِث نَائِب عَن الْمَيِّت يَبْنِي ملكه على ملكه، وَحَوله على حوله وَيرد بِالْعَيْبِ، وذوو الْأَرْحَام لَهُم الْولَايَة؛ لأَنهم يبذلون التَّجْهِيز والتكفين والدفن.

مَالك: ق.

أَحْمد: ف.

التكملة:

الْآيَة الَّتِي استدلوا بهَا مجملة لَيْسَ فِيهَا تعرض للميراث، فيكفينا

<<  <  ج: ص:  >  >>