الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
شاركهم فِي قرَابَة الْأُم، وَانْفَرَدَ بِقرَابَة الْأَب، فَإِذا لم يُوجب التَّقْدِيم لم يُوجب التَّأْخِير، وَإِنَّمَا قدمت قرَابَة الْأُم لقوتها فعمرت قرَابَة الْأُم وَلما لم تظهر قرَابَة الْأُبُوَّة ظَهرت قرَابَة الأمومة، وَفِي هَذِه الصُّورَة يَرث بِالْفَرْضِ لَا بِالتَّعْصِيبِ.
لَهُم:
عصبَة لم تَجِد (فضلا فَسقط) كالأخ من الْأَب، وَهَذَا لِأَن قرَابَة الْأُم هَاهُنَا للترجيح (فَلَا تكون للاستحقاق) وَلَو كَانَت سَببا لَاسْتَحَقَّ الْفَرْض والتعصيب، وَدَلِيل بَقَاء تعصيبه أَنه فِي هَذِه الْحَالة تسْقط الْأُخْت من الْأَب ثمَّ لَو أَن ولد الْأُم وَاحِد وَولد الْأَب عشرَة فلجميعهم السُّدس.
مَالك: ق.
أَحْمد: ف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute