للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لوحة ٥٢ من المخطوطة أ:

إِذا ورد نَص بتعليق حكم على وصف وَظَهَرت الْمُنَاسبَة لِمَعْنى يتضمنه ذَلِك الْوَصْف وَانْقطع أثر صُورَة الْوَصْف كَانَ اعْتِبَاره على مذاق التحكمات الجامدة الَّتِي لَا نستشف مِنْهَا مخايل الْمَعْنى وَجب إِحَالَة الحكم على مُتَضَمّن الْوَصْف، وَإِن كَانَ للوصف خُصُوص أثر فَلَا سَبِيل إِلَى الْغَايَة، وَقد يُفْضِي هَذَا إِلَى نفي الحكم مَعَ وجود الْوَصْف لانفكاكه عَن الْمَعْنى الْمُنَاسب، فَبِهَذَا قد يُزَاد على المنقوص وَينْقص وَمِنْه قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " الْقَاتِل لَا يَرث " الصَّحِيح أَن الْقَاتِل قصاصا وحدا يَرث لأَنا فهمنا من الْقَتْل أمرا، ذَلِك الْأَمر مَخْصُوص بِبَعْض أَنْوَاع الْقَتْل فَنَقُول: لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يناط الحرمان بِالْقَتْلِ لصورته أَو لِمَعْنى يتضمنه، وَذَلِكَ الْمَعْنى إِذا كَانَ مناسبا لَا بُد من اعْتِبَاره.

وَقد اضْطربَ رَأْي الْمُجْتَهدين فِي منَاط الحكم من الْقَتْل، وَالْقَتْل يَنْقَسِم إِلَى عمد وَخطأ، وَالْخَطَأ يَنْقَسِم إِلَى: مبَاشر وتسبب، فالشافعي عمم الحرمان، وَأَبُو حنيفَة خصص بالمباشر وَقَالَ: من حفر بِئْرا فِي مَحل

<<  <  ج: ص:  >  >>