للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

كَافِر فَلَا يَرِثهُ الْمُسلمُونَ كَسَائِر الْكفَّار، لِأَن الْمُوَالَاة شَرط الْإِرْث، لِأَن الوراثة خلَافَة فِي الْملك، فَإِذا انْقَضتْ الْمُوَالَاة انْقَطَعت الْخلَافَة، وَلِهَذَا قَطعنَا الْمِيرَاث، وَلَا نسلم ثُبُوت حكم الْإِسْلَام لَهُ، وَإِنَّمَا لم يقسم مَاله رَجَاء فيئته.

لَهُم:

الْمُرْتَد لَهُ حكم الْإِسْلَام، بِدَلِيل أَنه لَا يكون مَاله فَيْئا فِي الْحَال، وَأَنه لَا يقر على كفره وَيُؤمر بِقَضَاء الصَّلَوَات وَولده من الْكِتَابِيَّة مُسلم، وَالْمَال تبع النَّفس فورث كَالْمُسلمِ.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

التكملة:

الْآثَار الَّتِي نقلوها عَن آحَاد الصَّحَابَة فدعواهم فِيهَا الْإِجْمَاع لَا وَجه لَهُ؛ لِأَن الْخلاف تحقق من التَّابِعين وَلَوْلَا أَن الْخلاف عَن الصَّحَابَة لما تحقق من التَّابِعين، وَلَعَلَّ أَبَا بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فعل ذَلِك لمصْلحَة رَآهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>