للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

شخص وَاحِد فَلَا يجمع بَين فرضين كَمَا لَو كَانَت زَوجته هِيَ بنت أَو هِيَ أم، وَذَلِكَ لِأَن الْفُرُوض مقدرَة لَا يجوز الْمَزِيد عَلَيْهَا كالحدود والعبادات، قَالَ الشَّافِعِي: لَو قضينا بذلك لزم مِنْهُ أَن تحجب نَفسهَا وَذَلِكَ مستبعد.

لَهُم:

قرابتان لَهما اسمان فورث بهما كَابْن الْعم إِذا كَانَ أَخا لأم، والأسباب إِذا تعدّدت تعدّدت مسبباتها، ثمَّ الْأَب وَالْجد يجْتَمع لكل مِنْهُمَا الْفَرْض والتعصيب بِجِهَة وَاحِدَة، فَلِأَن يجْتَمع لشخص فرضان بجهتين كَانَ أولى.

مَالك: ق.

أَحْمد: ف.

التكملة:

الْجمع فِي التَّوَارُث بقرابتين حكم شَرْعِي لَا يعرف إِلَّا بِدَلِيل شَرْعِي

<<  <  ج: ص:  >  >>