للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيجب أَن يثبت بَين الرجل وَالْمَرْأَة من أَرْبَعَة أوجه.

من هوامش لوحة ٥٢ أ:

اعْلَم أَن مخرج كل كسر عدد مَا فِي الْوَاحِد من أَمْثَاله، فمخرج النّصْف من اثْنَيْنِ، وَالثلث من ثَلَاثَة، فَإِذا أردْت مخرج كسرين فَمَا زَاد، عملت مخرج كسرين مِنْهُمَا بِأَن تنظر إِن كَانَ سمى أحد المخرجين بعد سمى الْمخْرج الآخر فالمعدود، وَهُوَ مخرج الكسرين، وَإِن باينه ضربت أَحدهمَا فِي الآخر، وَإِن وَافقه ضربت وفْق أَحدهمَا فِي الآخر، فَإِذا عملت مخرجا لكسرين عملت بِهِ، وبمخرج الْكسر الثَّالِث كَذَلِك، فعلى هَذَا مخرج ثلث وَربع وَسدس من اثْنَي عشر ومخرج ثلث وَثمن وَسدس من أَربع وَعشْرين، والعددان المتوافقان هما اللَّذَان بعدهمَا عدد ثَالِث، وهما متفقان بِأَكْثَرَ مَا بعدهمَا، والعول هُوَ أَن تزيد السِّهَام على الْمخْرج، وَأَنت إِذا جمعت السِّهَام فمهما بلغت فَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة.

مِثَاله: زوج وَأُخْت وَأم، أَصْلهَا من سِتَّة: للزَّوْج ثَلَاثَة، وَللْأُخْت ثَلَاثَة، وَللْأُمّ اثْنَان تعول إِلَى ثَمَانِيَة، فَصَارَ ذَلِك أصل الْمَسْأَلَة، فقد كَانَ للزَّوْج نصف يصير لَهُ ربع وَثمن، وَكَذَلِكَ للْأُخْت، وَكَانَ للْأُم الثُّلُث فَيصير لَهَا الرّبع.

قَالَ بعض الْأَصْحَاب: كل قتل مَضْمُون لَا إِرْث مَعَه، وَقيل مَتى لحقته التُّهْمَة بِوَجْه لَا يَرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>