للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجه الدَّلِيل: أَنه عَلَيْهِ السَّلَام عين الثُّلُث للْوَصِيَّة فَمَا زَاد عَلَيْهَا لَيْسَ مَال الْمُوصي فَتبْطل الْوَصِيَّة بِهِ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

صادفت الْوَصِيَّة ملك الْمُوصي، فانعقدت بِدَلِيل أَن الْوَرَثَة لَو أجازوها كَانَ التَّمْلِيك مُضَافا إِلَى الْمُوصي مَذْهَبهم، وَقَوْلنَا: وَالْوَصِيَّة صَحِيحَة وللورثة حق الِاعْتِرَاض لرفع ضَرَر فأبطلت الْوَصِيَّة فِيمَا يتضررون بِهِ، وَنفي التَّفَاوُت الَّذِي قَصده الْمُوصي، وَالْوَصِيَّة يتشوف الشَّرْع إِلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>