للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ لَهُ التَّصَرُّف فقد نَهَاهُ عَن الْبَاقِي أَو سكت عَنهُ فَبَقيَ مَا لم يَأْمُرهُ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّفْوِيض كَمَا قبل التَّفْوِيض.

لَهُم:

تصرف بِحكم الْولَايَة فَلَا يخْتَص تصرفه بِنَوْع كولي عهد الإِمَام وَالْحَاكِم عِنْد عدم الْأَب، الدَّلِيل على أَنَّهَا ولَايَة أَنَّهَا لَا تصح من الْفَاسِق وَالْوَكِيل يجوز أَن يكون فَاسِقًا، ثمَّ إِنَّهَا تُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت وَبعد الْمَوْت نزُول أَمْلَاك الْمُوصي، فَكيف يملكهَا غَيره، وَالْولَايَة لَا تتجزأ فَصَارَ كَمَا لَو قَالَ طلقت بعضك، فَإِنَّهُ يُطلق الْكل.

مَالك:

أَحْمد: ق.

التكملة:

قَالُوا: الْوَصِيَّة ولَايَة، وَالْولَايَة لَا تتجزأ وَمَا لَا يتَجَزَّأ فإثبات بعضه إِثْبَات كُله، وَهَذِه غير مسلمة، أما الدَّلِيل على أَنَّهَا لَيست ولَايَة فكونها تصح لعبد الْأَطْفَال الْمُوصى إِلَيْهِم، وَعبد الطِّفْل لَيْسَ لَهُ ولَايَة عَلَيْهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>