للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَدَاء على الْوَجْه، وتقصر النِّسَاء عَن ذَلِك، بِدَلِيل أَنَّهَا لَا تسمع شَهَادَتهنَّ منفردات، وَمن لَا يثبت النِّكَاح بقوله لَا ينْعَقد بِحُضُورِهِ.

لَهُم:

أهل الشَّهَادَة بِدَلِيل المَال؛ لِأَن الشَّهَادَة قَول صَحِيح، وَقَوْلها صَحِيح، وشهادتهن أصل، بِدَلِيل قبُولهَا مَعَ إِمْكَان شَهَادَة الرِّجَال فَهِيَ مَقْبُولَة الْإِقْرَار مُطلقًا، فَتكون مَقْبُولَة الشَّهَادَة كَالرّجلِ، غَرَض التَّنْفِيذ بِالْإِطْلَاقِ احْتِرَازًا من العَبْد، وَالْجَامِع أَن الشَّهَادَة وَالْإِقْرَار خبران، ويتأيد بالرواية، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهَا.

مَالك: من شَرط النِّكَاح ترك التواصي بِالْكِتْمَانِ.

أَحْمد: ق.

التكملة:

الْعدَد فِي الشَّهَادَة متلقى من الشَّرْع، وَقد جَاءَ فِي الزِّنَى أَرْبَعَة، وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>