للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْولَايَة للعصبات ". وَجه الدَّلِيل كَون الابْن عصبَة.

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لعمر بن أم سَلمَة: " يَا غُلَام، فزوج أمك من رَسُول اللَّهِ ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

غير منتم إِلَى شجرتها فَلَا يملك إنكاحها كالخال، وَتَقْرِيره مَا تقدم من كَون النِّكَاح مصلحَة عَامَّة تحْتَاج إِلَى رَأْي ثاقب وَنظر صائب، وَدَلِيل قُصُور الْوَلَد عَن ذَلِك عدم إعراضه فِي الْكَفَاءَة وَكَون الأنفة تحمله على كَرَاهِيَة هَذَا الشأ.

لَهُم:

الابْن أقرب النَّاس إِلَيْهَا فَزَوجهَا كَالْأَبِ، وَتَقْرِيره كَون النِّكَاح شرع

<<  <  ج: ص:  >  >>