للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحِد مِنْهُم، أما إلحاقة بِالْأَبِ، فَلَا يُمكن لِأَن الْولَايَة منصب تَقْتَضِيه رُتْبَة الْأَب لَا رُتْبَة الابْن، وَإِن كَانَ النّظر إِلَى جَانب الْمولى عَلَيْهِ، فمراعاة الْأَب لمصَالح فَرعه لَا تناسبها مُرَاعَاة الْوَلَد لمصَالح الْأُم.

وَالْجَوَاب عَن منقولهم: إِمَّا أَن ذَلِك خَاص برَسُول اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَام) وَإِمَّا لِأَن الْوَلَد كَانَ ابْن عَم أمه. وَأما الصُّورَة الَّتِي لَا أثر لمنع الابْن من الْكَفَاءَة فِيهَا هِيَ أَن تتَزَوَّج شريفة بنبطي وتلد مِنْهُ ثمَّ تبين عَنهُ ثمَّ تعود إِلَيْهِ، فَلَيْسَ للْوَلَد الِاعْتِرَاض عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ رُبمَا منعُوا فِي غير هَذِه الصُّورَة، وَقَالُوا: للْوَلَد الِاعْتِرَاض فِي الْكَفَاءَة والْحَدِيث الآخر عَن ثَبت، ونقول: الابْن يُدْلِي بِأَبِيهِ وَأمه، وَالأُم لَا تصلح عندنَا أَن تكون ولية نَفسهَا، وَالِابْن لَا يكون ولي نِكَاحهَا، قَالَه الْقفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>