للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

التكملة:

عبارَة ملك مَعْصُوم فَلَا يجوز إِبْطَاله إِلَّا بِسَبَب من الْمَالِك كملك الْيَمين، وَذَلِكَ؛ لِأَن حق الزَّوْج كَامِل فِي زَوجته الْأمة لَكِن منع من اسْتِيفَاء بعضه لقِيَام حق السَّيِّد وضيق الْمحل عَن الْوَفَاء بِالْجَمِيعِ، أَلا ترى أَنه لَو ظفر بالجارية فِي نوبَة السَّيِّد حل لَهُ مِنْهَا مَا يحل فِي نوبَته، فَإِذا زَالَت الزحمة حصلت لَهُ، وَهَذَا يُنَاسب تَقْرِير النِّكَاح لَا إِبْطَاله. ثمَّ هم المطالبون بِمَا يُوجب الْخِيَار حَيْثُ لَا نَص فِيهِ، وَالْفِقْه فِيهِ أَن السَّيِّد عقد بولايته وعقده للْأمة وَلِهَذَا لَا يَصح أَن يلْزمهَا بِالتَّزْوِيجِ من مجبوب وَإِن ألزمها البيع من مجبوب فَصَارَ كَالْأَبِ إِذا زوج الصَّغِيرَة، وروايتهم " ملكت نَفسك فاختاري " زِيَادَة فِي الحَدِيث لم تثبت، وَلَو صَحَّ فَمَعْنَاه: ملكت الْخِيَار فاختاري.

والحرف أَن فسخ النِّكَاح تَحت العَبْد مُسْتَنده إِضْرَار ينشأ من نقص الزَّوْج هَذَا عندنَا أَنَّهَا ملكت نَفسهَا أَو تجدّد لَهَا (ملك أَو تجدّد) زِيَادَة ملك عَلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>