لَهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول، وَالْجَوَاب أَن وجوب الْمهْر لَا يمْنَع من وجوب أَمر آخر كَمَا منع من النَّفَقَة وَالسُّكْنَى، وَأما الْمُسَمّى لَهَا إِذا طَلقهَا قبل الدُّخُول فَمن أَصْحَابنَا من لم يسلم على أحد الْقَوْلَيْنِ، وَإِن سلمنَا فَالْمَعْنى فِيهِ أَنه حصل لَهَا مَال فِي مُقَابلَة الابتذال بِالْعقدِ والحزن على الْفِرَاق فَقَامَ مقَام الْمُتْعَة، وَفِي مَسْأَلَتنَا الَّذِي حصل لَهَا مهر فِي مُقَابلَة الْوَطْء فَيجب أَن تجب الْمُتْعَة للابتذال والحزن على الْفِرَاق، وَتَقْرِير الْمُتْعَة رَاجع إِلَى اجْتِهَاد الْحَاكِم بِشَرْط أَن لَا يزِيد على نصف الْمهْر إِن كَانَ فِي النِّكَاح أَو نصف مهر الْمثل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute