للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التكملة:

قَالُوا: لَو كَانَ فسخا لسقط الْمهْر قبل الْمَسِيس وَبعده، قُلْنَا: يسْقط الْمهْر فِي الْجَانِبَيْنِ، بَيَانه أَن الممسوسة إِذا اخْتلعت سقط مهرهَا لَكِن لزمَه مهر الْمثل بِالْوَطْءِ ولابد من معيار فِيهِ فَكَانَ المعيار مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي غير الممسوسة، فَإِنَّهَا تسْتَحقّ الْمُتْعَة عِنْد الطَّلَاق، فَكَانَ نصف الْمُسَمّى مُتْعَة النِّكَاح وَقد سقط الْمهْر كُله، قَالُوا: لَو كَانَ فسخا لما جَازَ على عوض جَدِيد كَسَائِر الْعُقُود. قُلْنَا: لَيْسَ مَال الْخلْع عوضا، وَإِنَّمَا هُوَ مَال قد أثر عينا للزَّوْج فِي الْخلْع، وَبِذَلِك نطق الْكتاب الْعَزِيز فالخلع فسخ، وَالْمَال زَائِد لطلب الْخَلَاص وَالْمَسْأَلَة دقيقة لِأَن قبُول العقد للْفَسْخ يحْتَاج إِلَى دَلِيل من نَص وَلَا نَص، أَو بِقِيَاس على عقد قَابل للْفَسْخ يَدعِي أَنه مشبه لعقد النِّكَاح فِي عِلّة قبُول الْفَسْخ، وللقياس مسلكان. أَحدهمَا: الْقيَاس على مَا ثَبت فِي النِّكَاح من أَنْوَاع الْقطع وَهُوَ ثَلَاثَة: الطَّلَاق وارتفاع النِّكَاح ضَرُورَة الرَّضَاع وَأَمْثَاله، وأنواع الْخِيَار كَمَا فِي الْجب والعنة والمعتقة تَحت العَبْد، والمسلك الآخر قِيَاس النِّكَاح على الْعُقُود الثَّابِتَة، والحرف أَن النِّكَاح عندنَا قَابل للْفَسْخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>