للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم النِّكَاح، وَأما سُكْنى النِّكَاح فقد انْقَطع بِدَلِيل أَن وجوب السُّكْنَى فِي النِّكَاح يسْقط بِرِضا الزَّوْجَة وَهَذَا لَا يسْقط.

والحرف أَن ملك الطَّلَاق يثبت بِنَاء على النِّكَاح؛ لِأَنَّهُ قَاطع لَهُ، هَذَا عندنَا، وَعِنْدهم يثبت ابْتِدَاء كَالْبيع وَأَمْثَاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>