لَا يُغير الْمَعْنى، قَالَ الْبَنْدَنِيجِيّ: إِن كَانَ نحويا وَقع الطَّلَاق فِي الْحَال لِأَن مَرِيضَة صفة لَهَا وَهَذَا غير صَحِيح لِأَن مَرِيضَة نكرَة وَهِي معرفَة، (وَإِذا قَالَ: أَنْت طَالِق ٥ (٥) الاج (٣) قَالَ الطَّبَرِيّ: تطلق ج (٣) وَجهه: أَن ٥ لَا تكون طَلَاقا، وَإِنَّمَا يكون الْموقع مِنْهَا ج (٣) فَإِذا اسْتثْنى (ج (٣) فَإِن كَانَ اسْتثْنى الْجَمِيع، فَلم يَصح الِاسْتِثْنَاء وَوَقع الْموقع، قَالَ أَكثر الْأَصْحَاب: يَقع ب (٢) ، وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق ٥ الْأَب وَقع على قَول الطَّبَرِيّ ا) ، وَلَو) طَلقهَا فِي مرض مخوف وَقيل: قبل أَن يعافى لَا يَقع فِي أحد الْقَوْلَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute