للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وبعولتهن أَحَق بردهن} .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الرّجْعَة سَبَب يَقْتَضِي ملك الْبضْع، فَلَا يَصح بِغَيْر القَوْل كَالنِّكَاحِ، ولسنا نقيس سَببا بِسَبَب، بل ندعي أَن مَحل النزاع غير مَحل الْوِفَاق، ذَلِك لِأَن الطَّلَاق قَاطع حكم النِّكَاح وَالْوَطْء لَيْسَ بِمَثَابَة القَوْل، فَإِنَّهُ مُحْتَمل وَشرف الْبضْع (ينبي عَن تَرْبِيَته) على فعل مُحْتَمل وَيدل على أصل الْكَلَام أَن الْإِشْهَاد على الرّجْعَة مَأْمُور بِهِ إِيجَابا واستحبابا فَلَا شَهَادَة على الْوَطْء.

لَهُم:

الْمَأْمُور بِهِ الْإِمْسَاك، وَالْوَطْء إمْسَاك، فَإِن قَوْله: أَمْسَكت فِي حكم الْوَعْد، تَحْقِيقه بِالْفِعْلِ فاعتبار نفس الْفِعْل أولى، وَذَلِكَ لِأَن الطَّلَاق لَا يزِيل الْملك بل يفوت الْحل فَيفوت الْملك ضَرُورَة، ثمَّ لَو قُلْنَا: إِنَّه يزِيل الْملك فشرطه انْقِضَاء الْعدة وَالرَّجْعَة تمنع تَمام الِانْقِضَاء وَالسَّبَب دون شَرطه عدم فِي حق الحكم.

مَالك: إِن نوى بذلك الرّجْعَة حصلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>