للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَصْل ضد النِّكَاح، وَلَو كَانَت بعد الطَّلَاق كَمَا كَانَت قبله لما احتسب عَلَيْهَا بالعدة، لِأَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على أَن الْعدة جعلت قَضَاء لحق النِّكَاح أَو الْوَطْء، فَلَا يَقع فِي صلب النِّكَاح، وَإِنَّمَا تقع بعد اختلاله، وَلذَلِك إِذا قَالَ: مهما استنقيت بَرَاءَة رَحِمك فَأَنت طَالِق، فَإِذا طلقت لَزِمَهَا الِاسْتِئْنَاف، وَإِذا أَبَانهَا وشرعت فِي الْعدة ثمَّ نَكَحَهَا انْقَطَعت الْعدة الْوَاقِعَة بعد الْبَيْنُونَة، حَتَّى لَو مَضَت بَقِيَّة الْمدَّة فِي صلب النِّكَاح وَطَلقهَا فِي النِّكَاح بعد الْمَسِيس يلْزمهَا العودة إِلَى الْعدة بعد الطَّلَاق وَمَا مضى فِي صلب النِّكَاح تَعْتَد بِهِ والرجعية عِنْدهم جَارِيَة فِي صلب النِّكَاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>