ظِهَارًا، وَاعْلَم أَن الْكَفَّارَة تجب بالظهار، وَالْعود أَن يمْسِكهَا زَمَانا يُمكنهُ فِيهِ الطَّلَاق فَلَا: يطلقهَا، قَالَ مَالك، وَأحمد: الْعود: الْعَزْم على الْوَطْء. قَالَ أَبُو حنيفَة: الْكَفَّارَة شَرط إِبَاحَة الْوَطْء وَلَيْسَت وَاجِبَة عَلَيْهِ، فَإِن وطئ قبل أَن يكفر فقد فعل محرما، وَلم تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَيُقَال لَهُ: لَا يحل لَك الْوَطْء ثَانِيًا حَتَّى تكفر، وَجَاء فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {ثمَّ يعودون لما قَالُوا} ، يَعْنِي وَالَّذين كَانَت عَادَتهم أَن يَقُولُوا هَذَا القَوْل قطعوه بِالْإِسْلَامِ ثمَّ يعودون لمثله، وَجه آخر: ثمَّ يعودون لما قَالُوا بِمَعْنى يتداركون مَا قَالُوا كَمَا يُقَال: عَاد عنت على مَا أفسد أَي تَدَارُكه بالإصلاح.
" وَاعْلَم أَن من شَرط الْفَرْع أَلا يكون مَعْلُوم الحكم بِالنَّصِّ (فَإِنَّهُ إِذا علم بِالنَّصِّ) ، وعدينا إِلَيْهِ مَا يُخَالِفهُ لم يجز وَإِن عدينا إِلَيْهِ مَا يُوَافقهُ فَهُوَ عَبث، قَالُوا: فالرقبة مَنْصُوص عَلَيْهَا فِي كَفَّارَة الظِّهَار وَكَفَّارَة الْقَتْل وَاسْتِعْمَال النصين من غير قِيَاس مُمكن فَلم قستم أَحدهمَا على الآخر؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute