للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل أَن الْمَأْمُور بِهِ، وَطْء قبل الْمَسِيس فيفهم مِنْهُ التعرية والتخلية (فَإِذا عجز عَن التَّقْدِيم لم يعجز عَن التَّخْلِيَة) .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

المستديم أسعد حَالا من المستأنف، وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى: {وَسبح بِحَمْد رَبك قبل طُلُوع الشَّمْس وَقبل الْغُرُوب} ، فَلَو شرع فِي صَلَاة الْعَصْر فغربت الشَّمْس أَمر بالإتمام لَا بالاستئناف، وَلَو فَرضنَا فِيمَا لَو جَامع فِي لَيْلَة تسع وَخمسين كَانَ وُقُوع تسع وَخمسين يَوْمًا قبل الْمَسِيس أولى من وُقُوع الْجَمِيع بعده.

لَهُم:

الْكَفَّارَة لَا تَسْتَقِر فِي الذِّمَّة، نعم إِذا أَرَادَ الْوَطْء حيل بَينهمَا إِلَى أَوَان إِخْرَاج الْكَفَّارَة زجرا، وَلَا يتم غَرَض الزّجر إِلَّا بِمَا ذكرنَا فَأنْتم فهمتم

<<  <  ج: ص:  >  >>