للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لزوَال الْيَد وَإِلَّا الذَّات مَمْلُوكَة لَهُ وَكَونه يستتبع الإكساب وَالْأَوْلَاد لِأَن بِالْعِتْقِ انْفَسَخت الْكِتَابَة فِي حق السَّيِّد وَوَقع عَن الْكَفَّارَة وَبَقِي فِي حق العَبْد كل ذَلِك تشوفا إِلَى تَحْصِيل الْعتْق ...

مَالك: ق.

أَحْمد: وَافق الْخصم.

التكملة:

ثُبُوت الْوَلَاء للْمكَاتب دَلِيل على أَنه يعْتق وَلم يُوجد مَا يصير بِهِ معتقا سوى الْكِتَابَة الَّتِي هِيَ عقد عتاقه فالعتاق من جِهَة الْكَفَّارَة إبِْطَال لهَذَا الْعتْق.

يبْقى أَن الْعتاق صَحِيح وَذَلِكَ أَبْرَأ من النُّجُوم، وَللسَّيِّد الْإِبْرَاء فَجعل عبارَة عَمَّا يملك كَمَا لَو قَالُوا فِي الْوَارِث: يعْتق لمكاتب أَبِيه مَعَ أَنه لَا يملكهُ عِنْدهم ذَلِك لِأَنَّهُ أَبرَأَهُ عَن النُّجُوم، وَلنَا أَن نتعرض لمحال العَبْد

<<  <  ج: ص:  >  >>