للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَبسهَا رِوَايَتَانِ.

التكملة:

سِيَاق الْآيَة حجَّة عَلَيْهِم، فَإِنَّهُ ذكر الزَّوْج ورميه وَعدم الشُّهُود، ثمَّ ذكر اللّعان وشرعه فِي حق الزَّوْج بَدَلا عَن الشُّهُود، لَا مُوجبا للرمي بفاء الْبَدَلِيَّة لقَوْله تَعَالَى: {فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ} {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} . وَمَا تخيلوه من الْمَشَقَّة فِي اللّعان فَذَلِك من جبن النُّفُوس؛ وَمثله تَغْلِيظ الْأَيْمَان فِي مجْلِس الحكم، فَإِن الْيَمين شرعت حجَّة لَا عُقُوبَة وَإِن تَضَمَّنت كلفة فَالْعِبْرَة بِجِهَة المشروعية لَا بِمَا يلْزم عَنْهَا، وَيدل على نفي معنى الْعقُوبَة سَبَب نزُول الْآيَة لِأَن الْعجْلَاني لما قذف زَوجته هم النَّبِي بحده فَنزلت فسر بهَا سُرُورًا شَدِيدا وعدها الصَّحَابَة فِي حَقه نعْمَة، وَأما الْحُرْمَة، فقد ثبتَتْ فِي مَحل لَيْسَ فِيهِ عُقُوبَة كَحُرْمَةِ الرَّضَاع، وَلَعَلَّ ذَلِك كَرَامَة، فَإِن الصُّحْبَة بَينهمَا بعد اللّعان لَا تلتئم، ثمَّ عِنْدهم لَو أكذب نَفسه بعد اللّعان جَازَ لَهُ نِكَاحهَا، وَبِالْجُمْلَةِ: الزَّوْج معدول بِهِ قِيَاس قذف الْأَجَانِب، فَإِنَّهُ يطلع من زَوجته على أَمر لَا يفضى عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ شُهُود، فَكَانَ اللّعان مخلصا لَهُ، وَعرض الزَّوْجَة مصون عَن الزَّوْج كَمَا كَانَ قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>