للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حمل لَهُ أجل مَضْرُوب شرعا وَحمل الزِّنَى لَيْسَ لَهُ أجل تتناوله الْآيَة، أما حمل الشُّبْهَة فينقضي أَجله بِوَضْعِهِ وَلَا يلْزم انْقِضَاء حق) الزَّوْج، وَالْخَبَر ورد فِي وَاقعَة عين فيلتحق بهَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، وَلم يثبت أَن ذَلِك الْحمل كَانَ من غير زوج وَلَو كَانَ الْمَقْصُود الْبَرَاءَة لحصل إِذا كَانَ حمل الزَّانِي مُسْتَيْقنًا فَإنَّا نعلم يَقِينا فراغها من مَاء الزَّوْج.

الثَّلَاثَة قُرُوء عندنَا أطهار وَبِه قَالَ مَالك، وَعِنْدهم حيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>