حَقِيقَة الاستفراش كَوَطْء الشُّبْهَة إِجْمَاعًا، وَالْوَطْء فِي ملك الْيَمين عندنَا، وَتارَة يعلق على النِّكَاح الَّذِي هُوَ مَظَنَّة الاستفراش لعسر الإطلاع على حَقِيقَة الْوَطْء فمهما أمكن إِلْحَاق الْوَلَد بِهِ لحق إِلَّا إِذا تعذر ذَلِك إِمَّا بِانْقِضَاء أقْصَى مُدَّة الْحمل أَو بِنِكَاح آخر وَلَا نظر إِلَى انْتِفَاء الْفراش حَالَة الِانْفِصَال كَمَا فِي وَطْء الشُّبْهَة وَملك الْيَمين بل نراعيه حَالَة إِمْكَان الْعلُوق، يدل عَلَيْهِ إِذا جَاءَت بِولد فِي عدَّة البائنة بِحَيْثُ يُمكن استتار الْعلُوق إِلَى النِّكَاح إِذْ النّسَب يلْحقهُ مَعَ انْتِفَاء الْفراش بِالطَّلَاق الثَّلَاث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute